العلامة الحلي

409

نهج الحق وكشف الصدق

المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه وفيه فصول : الفصل الأول : في الطهارة 1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر . وقال أبو حنيفة : إنه يجوز إذا كان مطبوخا ( 1 ) . وهو يخالف ما دل عليه القرآن ، حيث قال الله تعالى : " وينزل من السماء ماء ليطهركم به " ( 2 ) ، " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " ( 3 ) . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز التطهير بماء مطلق طاهر ، وإن تغير شئ من أوصافه بالأجسام الطاهرة ، كقليل الزعفران ويسير العود . وقال الشافعي : إنه لا يجوز ( 4 ) . وهو مخالف لعموم القرآن . وللحرج العظيم ، إذ لا ينفك الماء عن الخلط اليسير بواسطة التراب ، أو الطحلب ، وأي فارق بين اللازم وغيره .

--> ( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 25 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 386 ( 2 ) الأنفال : 11 ( 3 ) الفرقان : 48 ( 4 ) بداية المجتهد ج 1 ص 20 قال : غير مطهر عند مالك ، والشافعي .